responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 119
ومما قررته في ذلك أن المكلف يعصي بالموت إذا لم يفعل ما كلف به – مع استطاعته – سواء غلب على ظنه البقاء أو لا.
وقررت – أيضاً- أن الحج لا يصلح أن يكون مثالاً للواجب الموسع بالأدلة والبراهين.
ثم بينت أن الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت وهو المذهب الأول من أربعة مذاهب ذكرتها هناك.
أما الفصل الرابع: فقد جعلته وخصصَّته للكلام عن " إنكار الواجب الموسَّع " فبينت فيه شبهة المنكرين له، والرد عليها.
ثم ذكرت أن المنكرين للواجب الموسع تفرقوا إلى خمس فرق: -
أما الفرقة الأولى: فهي تذهب إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وهم بعض الشافعية، وبعض المتكلمين على الرغم من أن علماء الشافعية ينكرون أن يكون هذا مذهبهم، ثم بينوا للآخرين السبب الذي من أجله نسب هذا المذهب إليهم، واختلافهم في ذلك السبب على خمسة أقوال ذكرتها هناك بالتفصيل.
ثم ذكرت أدلة هذه الفرقة على أن الوجوب متعلق بأول الوقت، وأجبت عن كل دليل.
ثم بيَّنت أن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيما إذا أخر المكلف الفعل عن أول الوقت هل يأثم أو لا؟ على قولين ذكرتهما مع دليل كل قول.
أما الفرقة الثانية: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلَّق بآخر الوقت،- فذكرتها، مبيناً المراد من قولهم هذا، ذاكراً أصحاب هذا المذهب وقلت: إنهم بعض الحنفية، وقررت هناك خطأ الأصوليين حيث نسبوا هذا المذهب إلى الحنفية كلهم أو بعضهم.
ثم أوردت أدلة هذا المذهب، مجيباً عن كل واحد منها.
ثم بينت أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في تقدير زمن الوجوب فبعضهم قال: إن وقته ما يسع جملة الصلاة، والبعض الآخر قال: إذا بقي قدر تكبيرة الإحرام.
ثم ذكرت أن هؤلاء اختلفوا – أيضاً – فيما إذا أوقع المكلف الفعل في غير الجزء الأخير هل هو نفل أو فرض؟ على ثلاثة مذاهب، ذكرتها، مبيناً أدلة كل مذهب، وأجبت عنها.
أما الفرقة الثالثة: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء، وهذا المذهب – محكي عن أبي الحسن الكرخي، وقد ناقشت هذا المذهب مناقشة تبين منها بطلانه.
أما الفرقة الرابعة: فقد ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان، فقمت بمناقشة هذا المذهب كسابقه.
أما الفرقة الخامسة: فقد ذهبت إلى أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف آخر الوقت، وبينت المراد من هذا المذهب، وأنه غير متشابه مع ما قبله من المذاهب كما زعم الطوفي.
ثم ذكرت مذهبين ذكرهما بعض الأصوليين ضمن فرق المنكرين للواجب الموسع، وبينت – بعد التحقيق – أنهما لا يخرجا ن عن مذهب الجمهور المثبتين للواجب الموسع.
أما الفصل الخامس: فقد خصصته في بيان نوع الخلاف بين المثبتين للواجب الموسع وبين النافين له، وقررت – هناك -: أنه خلاف معنوي قد تأثرت بعض المسائل الفقهية فيه، وقد ذكرت بعضاً منها على سبيل التمثيل، لا الحصر.
هذا ما تكلمت عنه وبحثته في هذا الكتاب، فإن وفقت فمن الله، وإن كان غير ذلك فإني أسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن لا يحرمنا من الأجر والثواب إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
فالحمد لله الذي ألهم بابتدائه وأعان على انتهائه فهو سبحانه صاحب الفضل الذي لا ينكر.
وأخيراً أدعو الله – عزوجل – أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم بمنه وكرمه إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اسم الکتاب : نتائج البحوث وخواتيم الكتب المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست