responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 77
الآية أيضًا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار)).
فإذا وجبت الزكاة على مسلم أو مسلمة، وشروط وجوبها معروفة من كتب الفقه؛ وجب على المسلم أن يُبادر بإخراج زكاته طيبة بها نفسه، محتسبًا أجرها عند الله -سبحانه وتعالى- فإن فعل فقد وقع أجره على الله، وإذا امتنع أخذ الحاكم منه الزكاة قهرًا، وأخذ شطر ماله عقوبة؛ ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء))، وإذا اجتمع أهل بلد على منع الزكاة، وكانت لهم شوكة وغلبة قاتلهم الحاكم حتى يأخذها منهم قهرًا، كما فعل خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر الصديق -رضي الله عنه.
ففي الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لما توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر -رضي الله عنهما-: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، قال عمر -رضي الله عنه-: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".

اسم الکتاب : أصول الدعوة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست