responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 160
ولكل معصية من تلك المعاصي وضَع الإسلام العلاج الناجع لها، إمّا بالوعظ والوعد والوعيد، أو بإقامة الحدود في مستوجب الحدّ، أو التعزير فيما ليس فيه حدّ شرعي.
وتحديد الكبائر وحصْرها أمْر مختلَف فيه، لورود الآيات والأحاديث الكثيرة التي توضّح الأمور المنهيّ عنها. وموضع الاختلاف: نوعية النهي هل هو للحرمة أم للكراهة؟ هل فيه حدّ شرعي أم لا؟
وقد حصَرها بعض العلماء من خلال النصوص الدِّينيّة، وأقوال ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-، في سبع عشرة كبيرة، وهنّ:
1 - الشِّرك بالله.
2 - الإصرار على المعصية.
3 - القنوط من رحمة الله.
4 - الأمن مِن مَكْرِه.
5 - شهادة الزور.
6 - قذف المُحصَنات.
7 - اليمين الغموس.
8 - السِّحر.
9 - شرب الخمر.
10 - المكر.
11 - أكْل مال اليتيم ظلماً.
12 - أكْل الرّبا.
13 - الزنى واللواط.
14 - القتل.
15 - السرقة.
16 - الفرار من الزحف.
17 - عقوق الوالديْن.
فلقد جاءت بهذه الكبائر الآيات والأحاديث، وما عدا ذلك من الذنوب يُعتبر صغائر أو ما أطلق عليها القرآن الكريم "اللمم" قال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} (النجم:32).

اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست