responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 62
الخطأ. ولكنه القرآن في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [1] ... الخ، الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [2]، وقوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [3].

وهكذا لا نجد نظرية ولا مبدأ عامًا إلا جاء فيه نص من القرآن أو السنة، وما فعل الفقهاء شيئًا إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ، وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ، وما يدخل تحتهما مقيدين أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية.

على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهودًا عظيمًا في رد الفروع والجزئيات إلى أصولها، وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام لأن الشريعة كما ذكرنا من قبل لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم الفروع والجزئيات في كل الأحوال.

هذا هو حكم الواقع والحق في الادعاء بأن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء. ولعل أصحاب الادعاء وقعوا في الخطأ.

[1] [سورة النساء، الآية: 92].
[2] [سورة البقرة، الآية: 178].
[3] [سورة الأحزاب، الآية: 5].
اسم الکتاب : الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست