responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 57
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [1].

ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القبول بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخر، وأنه لو ترك لكل إنسان أن تحكم هواه لذهب الإسلام.

رَابِعًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ لاَ يُسْتَطَاعُ تَطْبِيقُهَا:
وأصحاب هذا الرأي يناقضون من سبقوهم، ويرون أن كل أحكام الشريعة دائمة وواجبة التطبيق ولكنهم يرون أن بعض عقوبات الشريعة، وهي القطع والرجم لا يمكن تطبيقها اليوم، لضعف الدول الإسلامية، ووجود عدد من الأجانب في بلادها لا يقبلون أن تطبق عليهم هذه العقوبات، أو ترضى دولهم بأن تطبق عليهم. فأصحاب هذا الرأي لا يرون تطبيق الشريعة؟ خشية إغضاب الدول الأجنبية.

وهذا الرأي لا يتفق مع الإسلام، فالله - جَلَّ شَأْنُهُ - يقول: {فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [2].

ولمثل أصحاب هذا الرأي نقول: إن كثيرًا من الفقهاء لا يرون الرجم ولا القطع على الأجنبي إذا زنا أو سرق، وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بهذا الرأي.

ونحن ننبه بهذه المناسبة إلى أن عقوبة الرجم تكاد تكون

[1] [سورة المائدة، الآية: 3].
[2] [سورة المائدة، الآية: 44].
اسم الکتاب : الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست