responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 45
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1].

وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها، أما بعقوبات محددة كعقوبة الردة، وإما بعقوبات تعزير أي غير محددة كعقوبة السب وخيانة الأمانة.

فهذه جرائم حرمها القرآن وتلك عقوبات أوجبها، وتحريم الجرائم وفرض العقوبات، مسألة من مسائل الحكم، لا من مسائل الدين كما يظنون. فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة لما جاء بهذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوص وتعتبر إقامتها بغض ما يجب عليها.

وقد أوجب القرآن أن يكون الحكم شورى فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [2]، وقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [3].

وإقامة حكم الشورى يقتضي إقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية ولو كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها ز

والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل. وطبقًا لما أنزل الله فيقول - جَلَّ شَأْنُهُ -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

[1] [سورة النور، الآية: 4].
[2] [سورة الشورى، الآية: 38].
[3] [سورة آل عمران، الآية: 159].
اسم الکتاب : الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست