responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخطابة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 197
فقال زوجها على الفور:
زهدتُ في فراشها وفي الحجل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النمل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب:
إن لها عليك حقًّا يا رجل ... تصيبها في أربع لمن عقل
قضية من ربنا عز وجل ... فأعطها ذاك ودَعْ عنك العلل
فإن خير القاضيين من عدل ... وقد قضى بالحق جهرًا أو فصل
ثم قال: إنّ الله -عز وجل- قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ فلك ثلاث أيام ولياليهن تعبد فيها ربك، ولها يومٌ وليلة. فقال عمر لكعب: "والله ما أدري من أي أمريك أعجبُ؟ أفَمِن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب يا كعب، فقد وُليتك قضاءَ البصرة".
فهذه الطُّرفة جَميلة تُدخل الفرح والسرور وترفه عن أحوال الناس والسامعين، تُناسب أن تذكر في حديث الداعية عن النكاح والحقوق الزوجية، وما يكون بين الزوجين.
وعلى الداعية في حَدِيثِه أنْ يَتَرَفّع عن الغِلظة في القول والبذاءة في اللسان؛ فإذا كان الإسلامُ حَرّمَ على المُسلم أن يسب مسلمًا أو يحتقره، أو يتطاول عليه بلسانه؛ فالدّاعية هو أولى من غيره في اجتنابه تطاول اللسان، وبَذاءة الكلام، وغلاظة القول؛ لكونه المقتفي أثر النبوة في اللين، والمتأسي بسيرة السلف في الملاطفة، والمتحلي بمكارم الأخلاق في التعامل مع الناس.
استمع أيها الخطيب الداعية إلى ما يقوله النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن الإيذاء والتحذير من بذاءة اللسان، روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال:

اسم الکتاب : الخطابة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست