responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 127
فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز لبس ثياب الكفار كالبرنيطة والسترة والبنطلون والكبك والكرتة وغير ذلك من ملابس أعداء الله تعالى.
وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «أأمك أمرتك بهذا» قلت أغسلهما. قال: «بل احرقهما».
وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: «اذهب فاطرحهما عنك» قال: أين يا رسول الله؟ قال: «في النار».
وإذا كان هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في لبس الثوبين المعصفرين, فكيف بلبس البرنيطة والسترة والبنطلون والكرتة وغير ذلك من ملابس أعداء الله تعالى أولى بالمنع لما فيه من مزيد المشابهة لأعداء الله تعالى والتزيي بزيهم, والله أعلم.
ومن المنكرات الظاهرة أيضًا الإشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه فوق الحاجب الأيمن عند السلام كما يفعل ذلك الشرطة وغيرهم, وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام, ويسمون هذا الضرب المنكر والإشارة بالأكف التحية العسكرية, وهي من تحيات الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى.
ومن المنكرات الظاهرة أيضًا القيام على الرؤساء وهم قعود, والقيام للداخل على وجه التعظيم والاحترام.
ومن المنكرات الظاهرة أيضًا تدريب الجنود الأنظمة الإفرنجية, ومن المنكرات الظاهرة أيضًا اتخاذ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عيدًا, واختلاط الرجال والنساء عنده, وضجيجهم بالأصوات المرتفعة, وإساءتهم الأدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

اسم الکتاب : القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست