responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين العقيدة والقيادة المؤلف : محمود شيت خطاب    الجزء : 1  صفحة : 52
(4)
وجاء في كتاب "السياسة الشرعية" [1] لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة (728هـ) [2] في الفصل الأول من الباب الأول: "استعمال الأصلح" ما نصه: "فيجب على كل من ولِّي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدِّم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع، فإن في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: (إنا لا نولِّي أمرنا هذا من طلبه). وقال لعبد الرحمن بن سُمرة: (يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعْطِيتها من غير مسألة أُعِنتَ عليها، وإن أُعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها). أخرجاه في الصحيحين ... فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو وَلاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب. أو لضغن [3] في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ... ".
"فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات،

[1] ابن تيمية - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - بيروت 1386هـ.
[2] المصادف سنة (1327م).
[3] الضغن: الحقد.
اسم الکتاب : بين العقيدة والقيادة المؤلف : محمود شيت خطاب    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست