اسم الکتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 578
4 - النسب:
جاءت الشريعة لدفع كل مفسدة تلحق بالأنساب، فإلى جانب تحريم الزنى
وإيجاب الحد على الزناة المعلوم من قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32].
وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
وإلى حد الرجم للمحصنين - إلى جانب ذلك، أوجبت الشريعة العدة على النساء عند مفارقة الأزواج بطلاق أو موت، لئلا يختلط ماء الرجل بماء رجل آخر في رحم المرأة، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
وقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]. وكذلك منعت الشريعة نكاح الحامل حتى تضع، حتى لا يسقي الرجل بماء غيره, فقال تعالى: {وَأُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
وهذه الأحكام كلها يؤول تنفيذها إلى القاضي المسلم في الدولة المسلمة إضافة إلى مسئولية الناس الشخصية عن تبعاتها في المجتمع المسلم.
5 - العرض:
إن شريعة الإسلام كفلت كل وسائل حماية العرض، فنهت المسلم عن أن يتكلم في حق أخيه بأي شيء يؤذيه، وأوجبت حد القذف ثمانين جلدة، على من يقذف, قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
وحرمت الشريعة الغيبة: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا} [الحجرات: 12].
ونهت عن اللمز والتنابز بالألقاب: {وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ} [الحجرات: 11].
اسم الکتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 578