اسم الکتاب : تعريف عام بدين الإسلام المؤلف : الطنطاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 163
وأمثل على ذلك بأمثلة أعرضها عرضا موجزا.
من الأمثلة: ان الإسلام أوجب أن يكون الحاكم منتخبا برأي الأمة، وأن يكون فيه من الصفات من يمكنه من القيام بأعباء الحكم، وأن يلتزم بالدستور الاسلامي الذي هو القرآن، وأن يستشير أهل الحل والعقد.
وترك لنا تحديد اسلوب الانتخاب (أي البيعة)، وطريقة تعيين أهل الحل والعقد، وكيفية الاستشارة، الخ.
وألزمنا أن نحكم بين الناس بالعدل، ولكنه ترك لنا رسم الطريق الموصل إلى العدل، وأن نحدد أسلوب تعيين القضاة وأصول المرافعات، ووضع للعقود قواعد عامة تضمن أهلية المتعاقدين وحريتهما، وصحة صيغة العقد وتعبيرها عن ارادتهما ومحل العقد، ومنع أنواعا من العقود فيها مضرة عامة أو فيها تغرير بأحد الطرفين. وترك لنا تنظيم الاوضاع التفصيلية للعقود بأنواعها. وجعل الأعمال الفردية والمعاملات المالية جائزة مباحة، لا تحرم الا ان ورد بنص تحريمها، أو دخلت أصل محرم.
وفتح لنا باب (الاستصلاح)، فكل أمر فيه مصلحة للمجتمع الاسلامي، وليس في الشرع ما يوجبه أو ينهى عنه، اذا أمر به الحاكم المسلم، صار واجبا دينيا، كالقوانين المالية، وقانون أصول المحاكمات، والأنظمة الادارية، كنظام السير، ونظام البلديات، وأمثالها.
فالاسلام فيه من المرونة ما يجعله صالحا لكل زمان ومكان، ولكن بعض الفقهاء المتأخرين - لضيق أذهانهم - يضيقون على الناس ما وسعه الشرع، حتى يضطروهم (كما قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكيمة) إلى ابتغاء التوسعة، في غير ما جاء به الاسلام.
وسبب آخر: هو ان الامم كانت (على عهود الرسل الأولين) تعيش في عزلة لا تقارب بينها ولا اتصال، الا على الدواب والجمال، فتعارفت الامم بعد رسالة محمد، ودنا البعيد، وطويت للمسافر الأرض، حتى وصلنا إلى
اسم الکتاب : تعريف عام بدين الإسلام المؤلف : الطنطاوي، علي الجزء : 1 صفحة : 163