responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 253
جوابنا على ذلك هو:
أ - لقد تضمن مقالي الأول أن السلطان الديني والحكومة الدينية بالمفهوم الكهنوتي لا يقول به مسلم. وقلت في نهاية المقال: «فحكم الإسلام هو تطبيق نصوص القرآن والسنة والتزام الحاكم والمحكوم بها. وليس إعطاء قدسية ما لبعض الحكام يحرمون ويحلون من دون اللهِ. فذلك هو الشرك مع اللهِ كما جاء في القرآن وبينته السنة النبوية».
ب - لم يقل علماؤنا أن القرآن والسنة قد نَصَّا على أشخاص يستمدون سطلتهم من الله في حكمهم للناس، فذلك هو المفهوم الكنسي للحكومة الدينية وهو ما يبطله الإسلام ويعده شركًا مع الله.
ولكن قيام الحكومة من الناس واستمدادها السلطة من الأمة لا يعني أن هذه الحكومة تملك أن تصدر التشريع الذي يخالف القرآن والسنة النبوية. فهذا أمر مقبول في المجتمعات الغربية وله قواعد دستورية أهمها نظرية السيادة التي تجعل الشعب هو صاحب السيادة في التشريع. وفي المجتمعات الشيوعية يتولى الحزب الشيوعي نصب الحكومة التي لا تملك الخروج على مبادئ ماركس ولينين.
أما الإسلام فالحكومة فيه تستمد سلطتها من الأمة ولكنها مقيدة في أعمالها وتصرفاتها، فلا تملك أن تخالف القرآن والسنة النبوية، فإن فعلت كان قرارها باطلاً لا شرعية له. قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [1].

خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:
يقول الدكتور خلف الله: «إن النبي لم تكن له وظيفة أخرى غير النبوة والرسالة، وإذا كان الأستاذ البهنساوي يريد أن يؤكد للناس أن الإسلام قد كان له دولة فإن عليه أن يقدم الدليل من القرآن الكريم».
والجواب على ذلك هو:
أ - لماذا يقتصر الدليل على ما ورد في القرآن؟. فالدكتور لا ينكر السنة وعليه أن يطلب الدليل منها. وإلا كان منكرًا لها حسب ظاهر أقواله.

[1] [الأحزاب: 36].
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست