responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 212
العثمانية نظير وعد من (بلفور) للعرب باستقلال بلادهم عن تركيا، سواءً علم زعماء العرب بوعد بريطانيا لليهود أم جهلوه والسبيل الوحيد أو رد الفعل هو العمل على إعادة النظام الإسلامي للحكم فهو الضمان الوحيد لعلاج هذه المعضلات.
فالدعوة إلى تنازع القوميات من عربية وطورانية وفرعونية وفينيقية وبربرية ليس علاجًا، والواقع قد أثبت ذلك فضعفت دولة الخلافة بظهور التنازع سالف الذكر واقتسمتها بريطانيا وفرنسا والأولى أن نبحث عن الحل الإسلامي لهذه الظاهرة.

مَا لَا يَقْبَلُ الخِلاَفَ: (*)
أما العبارات التي لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة من المسلمين لأنها أمر لا يقبل الخلاف وهو حجية السنة، فهي قوله:
1 - «إن شهادة أن لا إله إلا الله تعني على سبيل القطع أنه ليس مقدسًا إلا كلام الله وليس ملزمًا للمسلمين كافة إلا أوامره ونواهيه، كل ما عدا ذلك ليس مقدسًا وغير ملزم للمسلمين إلا إذا حولوه إلى نظام ارتضوه فالتزموه» (18/ 12 / 1985).
فهذه العبارات ظاهرها يؤدي إلى القول أن السنة غير ملزمة فهي على سبيل القطع ليست كلام الله، ولكن الله أمرنا أن نلتزم بما جاء فيها من أمر أو نهي ولا يجادل في ذلك أي مسلم، فهي وحي من الله ولكن الكلام والألفاظ من النبي.
2 - «كل قاعدة تستند إلى حديث غير متواتر أو تجيء عن طريق تأويل حديث متواتر هي قاعدة وضعية وليست بيانًا فهي ليست من قواعد النظام العام الإسلامي».
فهذه العبارات تؤدي إلى القول أن سنة الآحاد وضعية غير ملزمة، وهذا ما لا يقبله مسلم، فلا يجادل في قوة إلزام سنة الآحاد إلا من يجادل في قوة إلزام السنة كلها، وهذا لا يعد من المسلمين.
3 - «كل قاعدة جاءت بها آيات القرآن المحكمة - أي القطعية الدلالة - أو حديث متواتر قطعي الدلالة، هي قاعدة ملزمة ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها».
وكل ما عدا هذا مما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشر، فهو موضوع وكل ما جاء من القواعد بناءً عليه جاء بها البشر فهي موضوعة، والاستنباط موضوع، والقياس موضوع، والاستحسان موضوع، والاستصحاب موضوع والإجماع موضوع.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
انظر: " السنة المفترى عليها " للمستشار سالم البهنساوي: ص 341 وما بعدها، الطبعة الثالثة: 1409 هـ - 1989 م، دار الوفاء - القاهرة / دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع - الكويت.
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست