responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 204
صداقها حديقة -.
وقد يحلو للبعض - ممن يحسون إحساسًا عميقًا بالشعور بالنقص - أن ينادى بالمساوة التامة بين الرجل والمرأة، ومن ثم إعطائها حق الطلاق بإرادتها المنفردة من غير أن تلجأ إلى القضاء ودون أن ترد الصداق.
ولم نجد جهلاً أكثر من هذا، ذلك أنه لا مساواة إلا بين متكافئين، ولا تعادل بين الرجل والمرأة فهي أكثر منه عاطفة، ومن هنا اختصت هي بالنسل والرضاعة ولم يختص الرجل بذلك، كما أن عليه وحده النفقة والصداق.
ولا تستطيع أي قوة في عالم الجنسين أن تغير من هذه الطبيعة والخلقة، فقد أودع اللهُ في الرجل خصالاً وطبائع تخالف طبائع المرأة وغرائزها، وجعل لكل منهما وظيفته في المجتمع، ومن ثم جعل قيادة الأسرة بيد الرجل، وجعل له حق فصم هذا الرباط بعد إجراءات هي قيود على هذا الحق، كما هو مبين فيما بعد.
وإعطاء الزوجة حق الطلاق ييسر هدم بيت الزوجية لأقل الأسباب، كما أنه يرتب على الزوج تبعات مالية لا تجوز إلا بموافقته، وحتى لو فوض زوجته في ذلك فهذا تفويض باطل في نظرنا، لأن مبدأ القوامة للرجل من النظام العام في الشريعة الإسلامية ولا يجوز الاتفاق على مخالفته لصريح ألفاظ القرآن الكريم، ولا اجتهاد مع النص - {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34].
وعدم صلاحية إسناد العصمة للمرأة لا ضرر فيه عليها لأن الإسلام كفل لها حق الطلاق عند الضرر كما أوضحناه (" الوعي الإسلامي ": العدد 159/ 1398 هـ).

الطَّلاَقُ وَمَسْؤُولِيَّةِ القُضَاةِ:
كتب فيصل السعد:
«ترددت كثيرًا في مواجهة الأستاذ (سالم البهنساوي) لأنني أعتقد أنه نشر كل ما عنده عن قانون الأحوال الشخصية، إذ نشرت له الصحف عشر مقالات في هذا الموضوع، كما ساهم في بعض برامج التلفزيون شارحًا وجهة نظره، وأجرت بعض المجلات الأسبوعية مقابلات صحفية معه في هذا الشأن، ولكني مع هذا توجهت إليه لا لأنه مارس المحاماة منذ ما يقرب من عشرين عامًا، ولا لأنه خبير اجتماعي أو كان مديرًا

اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست