responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 199
استنادًا إلى أن حكم الله أولى من حكم البشر، وأن من المهانة أن يلجأ إلى القضاء ويسطر ما أمر الله به أن يستر.
هما تكون الزوجة مُطَلَّقَةً شَرْعًا وَزَوْجَةً قَانُونًا وبذا تظل بائسة لا تتمتع بحقوق الزوجة وليست حرة من قيودها فلا تستطيع أن تتزوج، وإن زنت سجنت، وأما زوجها فلا ضرر عليه:
أ - فله أن يتزوج بثانية.
ب - فإن صدر قانون يمنع ذلك فلا يمنعه من أن يلجأ إلى الزواج العرفي، لأن القانون المانع من التعدد يخالف الشرع.
ج - وإن كان لا يخشى الله اتخذ خليلة أو أكثر على ما هو نظام الحياة في المجتمعات الغربية التي تقلدها.
2 - وقد يلجأ الرجل المحجور عليه في أمر الطلاق إلى الإضرار بزوجته، حتى تطلب هي الطلاق، بل وحتى تدفع المال في سبيل موافقته على طلاقها، كما يحصل في بعض الحالات بسبب سوء تطبيق نظام الخلع كما شرعه الله، إذ القوانين العربية تجعله رهن موافقة الزوج مما ييسر لبعضهم طلب مقابل غير عادل.
3 - وقد يخلق السبب المؤدي إلى الطلاق وجمع من الشهود عندنا في المنطقة العربية على أتم استعداد لذلك إذا ما طلبهم الأزواج ولوحوا لهم بالمنفعة.
4 - من النتائج السيئة لهذا القانون إن صدر أن يزيد استهتار بعض أصحاب النفوذ من السيدات، وهن من يدفعهن الغرور إلى الاستعلاء، أو يدفعهن توفر المال في أيديهن إلى النشوز، أو يدفعهن حب الشهرة إلى ترك واجبات الزوجية.
فهذه الفئة قد تظن أن القانون يمكن لها أن تصبح زوجة رغم أنف الرجل فتعمل ما شاءت ولا تبالي وهنا تكون الطامة وتكمن المشاكل.

انْعِدَامُ الصَّلاَحِيَّةِ:
لا خلاف في أن حماية الأسرة والمحافظة على مقومات بقائها لا بد منه للمجتمعات الفاضلة.
ولكننا نختلف مع القوم في صلاحية أي من الجنسين أو كليهما في وضع أصول هذه

اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست