responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 195
وذهبت إليه في مكتبه وسألته:
هل تعني بعدم موافقتك على تقييد الطلاق بأنك تؤيد الانطلاق فيه؟؟.
قال: «إن رفضي لتقييد الطلاق لا يعني الانطلاق فيه، بل إنني أطالب بالرجوع إلى القيود التي وضعها الدين على الطلاق .. إن كتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيه كل التشريعات التي تقيده ولو اتبعناها لأرحنا واسترحنا» ..
وما هي هذه القيود؟
- هذه القيود كثيرة وهي تؤكد حرص الإسلام على العلاقة الإنسانية السامية القائمة بين الزوجين.
1 - وأول هذه القيود: أن طلاق الرجل للزوجة يبطل إذا طلقها وهو غاضب، وطلاق الرجل للزوجة يبطل إذا كان معلقًا بفعل عمل من الأعمال.
وبديهي أن جميع حالات الطلاق لا تحدث إلا والغضب يملك زمام نفوس الزوجين.
ولذلك فإن النية الحقيقية والإرادة الصحيحة للطلاق غير موجودة، ولقد قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك: «لَا طَلَاقَ [وَلَا عِتَاقَ] فِي إِغْلَاقٍ».
وذلك حرصًا على بيت الزوجية أن يتهدم في لحظة غضب.
2 - وثاني هذه القيود: أن الطلاق لا يقع في فترة الحيض،ويصبح باطلاً، لأنه قد يكون هناك بعض النفور في العلاقة الزوجية في هذه الفترة.
3 - وثالث هذه القيود: أن الطلاق لا يقع إذا حدث جماع بين الزوجة وزوجها، لأنه يمكن بعد ذلك أن تحمل الزوجة أو يكون بينهما من التآلف والمودة السابقين ما يجعل الطلاق لا يقع.
4 - ورابع هذه القيود هو: الإقامة في البيت بعد الطلاق وهذه هي العدة التي تبلغ ثلاثة شهور.
والحكمة في هذا أوردها القرآن وهي احتمال أن يزيل الله هذا الشقاق وتستأنف الحياة الزوجية.
ولكن الذي يحدث الآن أنه مجرد وقوع الخلاف بين الزوجين تترك الزوجة منزل

اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست