responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 184
أسرى الحرب وغيره مما لا مجال لتفصيله وقد فصلت هذه الأمور في كتاب " السنة المفترى عليها ". والمعلوم لنا أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجم كل من ماعز والغامدية بحضور جمع من الصحابة وهؤلاء شهود عيان للرجم مما يدخل حكم المتواتر ولو كان حكم الله غير ذلك لنزل القرآن بنسخ هذا الرجم.
4 - إن الوحي ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، ولكن الفرق في ألفاظ القرآن من الله. وألفاظ السنة من النبي - ومن الأمثلة على نزول الوحي بالسنة، ما رواه " البخاري " في كتاب الحج أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهُوَ [مُتَضَمِّخٌ] بِطِيبٍ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [سَاعَةً]، فَجَاءَهُ الوَحْيُ، ... فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ [سُرِّيَ] عَنْهُ» ... فَسَأَلَ عَنْ الرَّجُلِ وَقَالَ لَهُ: «اغْسِلِ الطِّيبَ الذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ».
5 - لهذا قال ابن حزم: «وَلَوْ أَنَّ امْرُءًا قَالَ: لاَ نَأْخُذُ إِلاَّ مَا وَجَدْنَا فِي القُرْآنِ لَكَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ ...». (" الإحكام ": ج 1 ص 109).

ثَانِيًا: الحُكْمُ بِالإِسْلاَمِ:
يقول الشيخ [محمد] سعاد جلال: «إذا قال قائل: يجب أن نحكم بما أنزل الله نقول له: نعم، ما كان خطابًا قطعي الدلالة والثبوت. أما ما كان مصوغًا بلفظ ظني فهذا موضع اجتهادنا، لأنه يحتمل أقوالاً كثيرة ليس لأحد قط أن يلزمنا برأي دون آخر. إذن فجميع التصرفات وجميع الأعمال التي يقوم بها المسلمون راجعة إلى اجتهاد صحيح، مهما اختلفت فيها الآراء فهي حكم الله، لأن الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قد كلفنا بالعمل بالأحكام التي يقوم عليها الدليل الظني، ثم ترك لنا حرية الاجتهاد في هذا الدليل الظني».
والجواب عن ذلك هو:
1 - من حيث المبدأ الحكم بالإسلام جزء من العقيدة يكفر من أنكرها قولاً أو عملاً.
2 - إن تعميم الحكم بعدم الالتزام إلا بما كان قطعي الثبوت من النصوص، يعني عدم الالتزام بالسنة النبوية في معظمها، لأن العلماء الذين قسموا السنة إلى قطعية الثبوت وظنية الثبوت، انتهوا إلى: أن المتواتر منها هو القطعي، وهذا قليل جِدًّا، فجميع أحكام العبادات والمعاملات من أحاديث الآحاد وهي في هذا التقسم ظنية الثبوت.
وعدم الالتزام بالسنة قد أوضحنا فساده في البند السابق، بل قال ابن حزم بكفر

اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست