responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 183
الحُكْمُ جُزْءٌ مِنَ العَقِيدَةِ وَالنِّقَابُ لَيْسَ بِدْعَةً وَالرَّجْمُ حَدٌّ شَرْعِيٌّ وَلاَ اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ:
نشر للدكتور الشيخ محمد سعاد جلال آراء تضمنت، أن الرجم ليس حَدًّا شرعيًا، وأن النقاب بدعة، والحكم بالإسلام خاص بالنص القطعي.
وجوابنا على ذلك: (*)

أَوَّلاً: حَدُّ الرَّجْمِ:
وهو خاص بالزاني - أي المتزوج - إذا ارتكب جريمة الزنا.
وقال الشيخ: «ولنا في هذه المسألة رأي وهو أن حد الرجم لم يوجد في القرآن بل وجد حد الزنا وهو مائة جلدة في الشيخ الأعزب إذا زنى، وفي الشخص المتزوج إذا زنى، وليس بينهما فرق، وذهب أصحاب المذاهب الأربعة وكثير من أهل السنة إلى القول بأن الزاني المحصن يرجم وهذا الرجم موجود في أحاديث كثيرة ولكن هذه الأحاديث كلها ليست متواترة ولكنها أحاديث خبر آحاد».
والجواب عن ذلك:
1 - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحكم أنه كما جاء في القرآن في أمور التشريع {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [1] قد نبه على أنه ستظهر مثل هذه الأراجيف لِرَدِّ السُّنَّةِ. فحدد الموقف منها حيث روى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه قال: «أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا القُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ».
2 - إن القرآن قد تضمن طاعة الرسول فيما جاء به من أحكام تبين القرآن، ومن هذه الآيات قول الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [2]. وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [3].
3 - إن القرآن الكريم كان يتنزل من الله طوال حياة النبي، وكان ينسخ أي اجتهاد يجتهده النبي قبل نزول الوحي عليه، ومن ذلك قول الله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ...} [4]. فلو كان حكم الرجم اجتهادًا من النبي بغير وحي لنزل القرآن بالحكم النهائي، كما حدث في أمر

(*) نشرته " الوطن " في 17/ 7 / 1982؛ و" السياسة " في 21/ 7 / 1982.
[1] [النجم: 3، 4].
[2] [النحل: 44].
[3] [الحشر: 7].
[4] [الأنفال: 67].
اسم الکتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية المؤلف : البهنساوي، سالم علي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست