responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية المؤلف : عمرو كامل عمر    الجزء : 1  صفحة : 628
وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر - عليه السلام - حين ذكر نساءه وبنات عمه» [1].

وعلى الرغم من وضوح أدلة التحريم وتعددها، أورد الشيعة روايات في الترغيب في المتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلمًا، واقرأ معي هذه النصوص:
- رووا عن أبي جعفر أنه قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل - عليه السلام - فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمَّتك من النساء» [2].
- وعن الصادق قال: «ليس منَّا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا» [3].
- وقيل لأبي عبد الله: هل للمتمتع ثواب؟ قال: «إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافًا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإن دنا منها غفر الله له بذلك ذنبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره» [4].
- ورووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: «أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات [5]، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم» [6].
- وعن بكر بن محمد عن أبي عبد الله قال: «سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقضها» [7].

[1] السابق (5/ 449).
[2] ابن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه (3/ 291)، باب المتعة، رقم: 1404
[3] السابق (3/ 287)، باب المتعة، رقم: 1386
[4] السابق (3/ 290)، باب المتعة، رقم: 1403
[5] أي النكاح الذي يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع، أريد به النكاح الدائم.
[6] السابق (3/ 293)، باب المتعة، رقم: 1417
[7] المصدر السابق (3/ 291)، باب المتعة، رقم: 1405
اسم الکتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية المؤلف : عمرو كامل عمر    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست