responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 75
14 -
تسمية الربا بالفائدة!
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) [البقرة: 278 - 279].
قال الشيخ ([1]):
" ... وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم، ويفسره التفسير الواضح الذي لا يحتمل تأويلاً: أنه ما زاد على رأس المال، وتؤكده الأحاديث الصحاح في التحريم والتفسير.
ويتوعد الله آكلي الربا أشد الوعيد: بالحرب من الله ورسوله، يتوعد آكلي الكثير والقليل، بل يتوعد آكلي (مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ليشمل أقل القليل.
وها هي ذي أقوال الصحابة والتابعين، في استتابة المرابين، ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه -فقها منهم دقيقاً لمعنى الآية في إعلام المرابين بالحرب.

[1] عمدةالتفاسير (2/ 196).
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست