responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 48
3 -
الحكم بقتل شارب الخمر في الرابعة
6197 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة أو الخامسة: فاقتلوه".
قال الشيخ ([1]):
"بقيت كلمة لا نجد بداً من قولها، في هذا العصر الذي استهتر فيه المسلمون بشرب الخمر، من كل طبقات الأمم الإسلامية، من أعلاها ومن أدناها، حتى النساء، يجاهرون بشربها في البيوت والنوادي والمحافل العامة، وحتى الحكومات التي تدّعي أنها إسلامية، تقدمها علانية في الحفلات الرسمية! يزعمون أنها مجاملة لسادتهم الأجانب، الذين يقلدونهم في كل سيئة من المنكرات والذين يستخذون لهم ويُستضعفون! يخشون أن ينتقدهم أولئك السادة ويتندروا بهم! وما كانت الخمر حلالاً في دين من الأديان، على رغم من رغم، وزعم من زعم غير ذلك؛ وأقبح من ذلك وأشد سوءاً: أن يحاول هؤلاء الكذابون المفترون المستهترون، أن يلتمسوا العذر لسادتهم في الإدمان على هذه السموم التي تسمم الأجسام والأخلاق، بأن بلادهم باردة وأعمالهم شاقة، فلا بد لهم من شربها في

[1] في تعليقه على "المسند" للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه (9/ 69 - 70) وانظر: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" نشر مكتبة السنة بالقاهرة.
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست