اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 253
فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل، وأن الله سبحانه أخبر بأن العدل غير مستطاع، فهذه أمارة تحريمه عندهم!! إذ قصروا استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها:
(وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) وتركوا ما فيها: (فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ). فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!
ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ، وببعض القواعد الأصولية، فسمّوا تعدد الزوجات "مباحاً"! وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة!
وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مضلون. فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ "المباح" بالمعنى العلمي الدقيق: أي المسكوت عنه، الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو". بل إن القرآن نص صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر، التي أصلها للوجوب: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء).
وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: (مَا طَابَ لَكُم).
ثم هم يعلمون -علم اليقين- أنه حلال بكل معنى كلمة "حلال"، بنص القرآن، وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه، منذ عهد النبي
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 253