responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 240
45 -
دعوة ادِّعاء نسب الغير
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب ([1]) " قالوا: وما الأثلب، قال: "الحجر".
قال الشيخ ([2]):
"وهذه الدعوة، ادعاء نسب الغير، وادعاء نسب اللقطاء، ومحاولة إثبات نسب المولودين لغير رشدة، كلها من المنكرات الخبيثة، التي شاعت في بلادنا، بما أشاع النسوان، وأنصار النسوان، من الإباحية والتحلل الخلقي ومن الخروج على الدين، ومحاولة هدم كل تقليد إسلامي صحيح، وبما أُشْرِبت قلوبهم من تقليد أوربا، ومن القوانين الوثنية التي ضربت على أكثر الأمم الإسلامية.
بل إن القوانين المصرية الحديثة لتحاول الاعتراف الصريح بأبناء الفجور، مما عجزت فرنسا نفسها عن الاعتراف به، وهي أساس كل منكر

[1] الأثلب: بكسر الهمزة واللام وفتحهما، والفتح أكثر: الحَجَر؛ والعاهر: الزاني كما في الحديث الآخر: "وللعاهر الحجر"، قيل معناه: له الرجم، وقيل: هو كناية عن الخيبة، وقيل الأثلب: دقاق الحجارة، وقيل: التراب وهذا يوضح أن معناه الخيبة إذ ليس كل زان يرجم" أهـ. من النهاية لابن الأثير (1/ 23 - 24).
[2] في تعليقه على "مسند الإمام أحمد" (10/ 159).
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست