responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 236
43 -
قُحَّة الأجرياء المتفرنجين
عن نافع [عن ابن عمر] قال: "كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويُشْرعون فيه جميعاً".
قال الشيخ ([1]):
"وهذا الحديث وما في معناه يريد أن يستمسك به السخفاء في عصرنا، ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يستدلوا به على جواز كشف المرأة ذراعيها وغير ذلك أمام الرجال، وأن ينكروا ما أمر الله به ورسوله من حجاب المرأة وتصونها عن أن تختلط بالرجال غير المحارم! حتى لقد سمعت أنا مثل هذا اللغو من رجال ابتلى المسلمون وابتلي الأزهر بأن رُسِمَ من "العلماء" يريد المسكين أن يكون "مجدداً"، وأن يرضى عنه المتفرنجون والنساء وعبيد النساء".
ولقد كذبوا وكذب هذا "العالم" المسكين! فما في حديث ابن عمر على اختلاف رواياته شيء يدل على ما يريدون من سقط القول.
وإنما يريد ابن عمر الرد على من ادّعى كراهية الوضوء أو الغسل بفضل

[1] في تعليقه على "المسند" للإمام أحمد (9/ 99 - 100).
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست