responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 198
قال الشيخ ([1]):
وزيادة ابن مردويه، روي البيهقي معناها، في روايته7: 104 - "فكفرت عن يميني فأنكحتها". والحديث رواه البخاري أيضا مطولا ومختصرا 8: 143، 9: 160 - 161. وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة مع الإشارة لإسناديه، ثم ذكر أنه رواه "أبو داود وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير".
وقال الترمذي -بعد روايته: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي. لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار. وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء، فقال: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن". ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن".
وقال الطبري 5: 26 - 27 (من طبعتنا): "وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبة. وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها -لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها كانت متى

[1] عمدة التفاسير (2/ 123).
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست