responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 197
33 -
لا نكاح إلا بولي
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ...) [البقرة:232].
قال الحافظ ابن كثير ([1]):
"عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع ابن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ .. إلى قوله .. وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)، فلما سمعها معقل قال:
سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك.
زاد ابن مروديه: "وكفّرت عن يميني"

[1] التفسير (1/ 283).
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست