responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 164
اللهم إنا نعوذ بك من فلتات ألسنتنا ومن غلبة أهوائنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم" [1]. وإذ يقول: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم" [2].
إن تقبيل الحجر الأسود ليس له في شعائر الحج عند المسلمين أي معنى من معاني العبادة وإنما هو عمل نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم مما عمل من مناسك الحج، وقد أمرنا أن نأخذ عنه المناسك. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقبيل الحجر: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" [3].
وإنما أوهم حضرة الكاتب الفاضل جهله بالشريعة الإسلامية وفرائضها -إذ سمع من بعض الناس إنهم يقبلون الحجر الأسود- أنهم يقبلونه على معنى من معاني الوثنية كما تفعل أمم ذات أديان أخرى، ولعله معذور في هذا الفهم لأن النفس لا تتجه إلا إلى ما نشأت عليه وأشربته في قلبها فتنساق إلى تأويل ما تسمعه أو تراه على ما رسخ فيها من عقائد وعادات. ولو كان المعنى الذي رآه حضرته مما يجول في خاطر أحد من المسلمين

[1] رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه هو والترمذي. وانظر الترغيب والترهيب (ج4 ص5).
[2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وانظر فتح الباري (ج11 ص245 - 246) والعيني (ج23 ص71 - 72).
[3] رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست