responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 161
السابق- يمقتها الإسلام، وما كتب إلا غيرة على دينه وانتصاراً لعقيدته وللأخلاق ومع هذا فقد كان جزاؤه الحبس ولو مع إيقاف التنفيذ. وها هم أولاء يهاجموننا في ديننا وعقائدنا ولا يستحون أن يطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشخصه مقدس عند كل مسلم، ثم لا يرون أمامهم إلا جبناً وخنوعاً.

3 - في الأعراض:
بلغنا أن شاباً خدع فتاة قاصراً لم تبلغ السادسة عشر وعاشرها وظهر أنها حامل منه -وكثيراً ما يحدث مثل هذا- فهذا أضاع عليها شرفها وما ترجو في حياتها ولا يمكن تزويجها منه لأنه مسيحي وهي مسلمة. ومن الأسف أن القانون لا يصل إليه لعقابه (طبقا للمادة 232 عقوبات) لأن سنها زادت عن أربعة عشر عاما.
تحدثت في هذا الأمر مع أحد أفاضل نوابنا الكرام، فكان من رأيه اقتراح رفع السن في هذه المادة إلى ستة عشر عاماً وكان من رأيي رفعها إلى واحد وعشرين -إن لم يمكن الآن تحريم الزنا في القوانين كما هو محرم في الأديان -وحجتي واضحة في نظري وهي: أن القاصر لم يبح له في التشريع الحديث قبل بلوغ هذا السن أن يتصرف في شيء من ماله وجعل اختياره في بيعه وشرائه كأنه لم يكن. فكيف تكون له الخيرة في التصرف في عرضه وهو أغلى من كل مال؟!
إنا نعرض أمثال هذا الحادث على الغيورين من رجال
الشريعة ورجال

اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست