responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس وعبر من حياة شهداء الثورة السورية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 94
تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فِي الأَْصَحِّ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ يَسْقُطُ حَقُّهَا لاِشْتِغَالِهَا بِالزَّوْجِ. وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَكَحَتْهُ مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ، لأَِنَّ شَفَقَتَهُ تَحْمِلُهُ عَلَى رِعَايَتِهِ فَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى ذَلِكَ. كَمَا اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ رِضَا الزَّوْجِ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ بَقَاءَ الْحَضَانَةِ بِمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ رَحِمًا مَحْرَمًا، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَحْرَمٍ كَابْنِ الْعَمِّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا. (1)
وهنا نلاحظ أن الإسلام يحث أقرباء الزوج على الزواج بها لكي لا يؤثر ذلك نهائيا على تربية الأولاد والعناية بهم ... وهنا لا يكون مشكلة بالنسبة للحضانة وغيرها ...
ـــــــــ

الحل الثاني -أن تترك الأولاد لأهلهم ثم تتزوج
وهذا حق مشروع لها، فلا يجبرها الإسلام في البقاء على تربية الأولاد دون زواج، وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت قادرة على عصمة نفسها ...

(1) - البدائع 4/ 42، وابن عابدين 2/ 639، والدسوقي 2/ 529، وأسنى المطالب 3/ 448، ومغني المحتاج 3/ 455، وكشاف القناع 5/ 499، والمغني 7/ 619. وانظر " الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - دار الفكر (10/ 52) والفتاوى المعاصرة في الطلاق (2/ 107) والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (17/ 307)
اسم الکتاب : دروس وعبر من حياة شهداء الثورة السورية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست