responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة المؤلف : ابن سفران القحطاني    الجزء : 1  صفحة : 43
ونقمته، ومن دعوة تحيط به، نسأل الله أن يكشف ستره، وأن يفضح أمره.
2 - أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي: كل مسلم، وكل من بينه وبين المسلمين أمان؛ كما قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: آية 93]. وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطأ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: آية 92].
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة». [رواه البخاري] [1].
فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى؛ فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء، وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان.
3 - أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة؛ من غدر، وخيانة، وبغي، وعدوان، وإجرام آثم، وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون.

[1] في كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، حديث رقم (3166).
اسم الکتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة المؤلف : ابن سفران القحطاني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست