responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة المؤلف : ابن سفران القحطاني    الجزء : 1  صفحة : 190
وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات - مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير - فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات.
ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " [1].
وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم من أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به، لوجود مانع يمنع من كفره.
وهذا الحكم كغيره من الأحكام؛ التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، كما في الإرث؛ سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر: يكره عليه المؤمن؛ فلا يكفر به.
وقد ينطق المسلم كلمة الكفر؛ لغلبة فرح، أو غضب، أو نحوهما: فلا يكفر بها لعدم القصد؛ كما في قصة الذي قال: " اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطا من شدة الفرح " [2].
والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة؛ من استحلال الدم

[1] البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم (6104)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث رقم (60).
[2] رواه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث رقم (2747).
اسم الکتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة المؤلف : ابن سفران القحطاني    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست