responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هل يعتبر الفراعنة بمصرع من سبقهم المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 147
وَكَذَلِكَ قَتْلَى بَدْرٍ أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، أَوْ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَيَتَغَيَّرُ بِبَقَائِهِ. وَلاَ يُسْتَقْبَل بِهِ قِبْلَتَنَا لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلاَ قِبْلَتَهُمْ؛ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، فَلاَ يُقْصَدُ جِهَةٌ مَخْصُوصَةٌ، بَل يَكُونُ دَفْنُهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ." (1)
بل إذا دفن في مقابر المسلمين ينبش قبره وينقل منها لمقابر الكفار
ويجب نبش القبر في الأحوال الآتية:
3 - إذا دُفن الكافر في مقابر المسلمين حتى ولو بعد التغير؛ لأن الكافر لا حرمة له." (2)
--------------

الحقيقة العشرون - هذه الأحكام الشرعية ليست خاصة بالهالك القذافي، بل تشمل جميع الطغاة والفراعنة والمرتدين .....
والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل
في 25 ذو القعدة 1432 هـ الموافق 22/ 10/2011 م

- - - - - - - - - - - -

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (21/ 12)
(2) - موسوعة الفقه الإسلامي (2/ 778)
اسم الکتاب : هل يعتبر الفراعنة بمصرع من سبقهم المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست