المبحث الخامس: أحكام إجابة المؤذن
أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي:
1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) [1]، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) [2].
وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم [3].
وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) [4]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ... )) [5].
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه
الجمهور ... )) [6]. [1] المغني، لابن قدامة، 2/ 85، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، 2/ 105. [2] انظر: المغني، 2/ 85، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 2/ 105. [3] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 93، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، 2/ 11. [4] متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم 611، ومسلم، برقم 383، وتقدم تخريجه. [5] مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم 384، وتقدم تخريجه. [6] المفهم، 2/ 11.