responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 93
إلا أن تصنع، فعليك هذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح» [1] متفق عليه.
وكذلك الصور التي لا ضرورة لها مما يثير الغرائز، وينشر الرذيلة، أو ما فيه حرمة مزدوجة كتصوير الأنبياء والملائكة.
د- كسب تجاري محظور:
حرم الإسلام كل كسب في التجارة جاء عن طريق ظلم أو غش أو خداع أو استغلال أو احتكار.
أو كان في ذاته محرمًا كالخمور ومشتقاتها، والخنازير والتماثيل، والمخدرات والمسكرات.
أو كان الانتفاع به محرماً كالأجهزة والأدوات الهدامة.
ومن ذلك: ثمن الكلب والهر.
وعسب الفحل: «وهو الأجر الذي يؤخذ على مائه».
والقُسامة بالضم: هي ما يأخذه القسام على عادة السماسرة، كاتفاقهم على أن يأخذ من كل ألف عشرة مثلًا.
ومهر البغي .. إلخ [2]. مما سبق ذكره.
فهذا وغيره كسب غير مشروع، حرمه الإسلام لذاته أو لغيره، لما فيه من ضرر يعود على الفرد أو الجماعة أو عليهما معًا.
...

[1] محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان، ج 3 ص 4 رقم 1369.
[2] راجع في هذا ابن الأثير في جامع الأصول، ج 10 ص 589 إلى ص 9414. أحاديث كثيرة منها هذه الأرقام من رقم 8169 إلى رقم 8176، وعلاء الدين الهندي في كنز العمال ج 4 ص 39 - 42 أرقام 9410، 9414، 9394، 9412.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست