responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 77
[2] - التعريف بالحرام:
المعنى اللغوي:
الحرام: هو المقيد بالحظر [1].
أو هو: الممنوع من فعله [2] والحرام ضد الحلال [3].
المعنى الشرعي:
الحرام: هو الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً بحيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة الله في الآخرة، وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضاً [4].
وعرفه بعضهم بأنه: ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام [5] وهو تعريف مختصر شامل.

3 - نبذة تاريخية عن الحرام:
أ- في اليهودية:
ولقد ترك اليهود أوامر التوراة، وخالفوها بارتكاب المحرمات، واقتراف المنهيات؛ فكفروا بآيات الله، وأشركوا به، وقالوا عزير ابن الله، وقتلوا أنبياءهم، وعبدوا العجل وسفكوا الدماء، وخالفوا أحكام التوراة، كالرجم، والقصاص في الأنفس والأطراف والأعضاء، وأكلوا الربا، واعتدوا

[1] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ج 1 ص 428.
[2] المعجم الوسيط ج 1 ص 169.
[3] المصدر السابق ص 169.
[4] انظر الدكتور يوسف القرضاوي، الحلال والحرام ص 13 والآمدي، أصول الأحكام ج 1 ص 113 والشيخ محمد الخضري، أصول الفقه ص 47 والشيخ محمد أبو زهرة، الجريمة ص 209.
[5] زكي الدين شعبان، أصول الفقه ص 222.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست