responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 121
7 - موقف المسلم من الشبهات:
وسواء توقفنا في حكم الشبهة، أو قلنا بالكراهة فضلاً عن التحريم، فإن تركها أولى، أخذاً بالحيطة، وخوفاً من أن تفضي إلى الحرام، أو أن تكون حراماً في حد ذاتها، فيكون قد قارف الحرام من حيث لا يدري.
كيف لا؟ وقد كان السلف يتركون بعض الحلال، ولا يستكثرون منه خوفاً من طول السؤال، حيث يسبقهم غيرهم إلى دخول الجنة، ويحبسون عنها بسبب طول السؤال عن مصادر الكسب ووجوه الإنفاق.
ويؤيد هذا المعنى: ما جاء في الحديث: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».
قال الخطابي: «ما شككت فيه، فالورع اجتنابه، وهو على ثلاثة أقسام:
واجب، ومستحب، ومكروه.
فالواجب: ما يستلزم ارتكاب المحرم.
والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام.
والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة [1].
والمطلوب: اتقاء الشبهات حيطة وورعاً.
وإذن فقد يكون ترك الشبهة واجبًا إذا استلزمت المحرم.
أدلة ترجيح ترك الشبهات:
وفيما يأتي أدلة شرعية على وجوب ترك الشبهات واتقائها وترجيح الترك على الفعل.

[1] الإمام الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5 ص 323.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست