responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 116
- فالمتشابه هو ملتبس الحكم غير معلومه على وجه القطع.
- والمتشابه هو الذي لم يتعين حكمه على التعيين أهو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.
- والمشتبهات: أمور مشكوك في حلِّها مرتاب في حرمتها فلها شبه من الحلال البين، وشبه من الحرام البين [1].

3 - كمال الدين:
لم يُقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وقد أكمل الدين بوحي ربه، فلم يترك شيئًا مجهول الحكم.
كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: [3]].
وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» [2].
وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» [3].
ولما شك ناس في موت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عمه العباس - رضي الله عنه -: «والله ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» [4].

[1] انظر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج 1 ص 127، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص 59.
[2] ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص 59.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست