responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 11
الفصل الأول
في الكسب الحلال

1 - التعريف بالحلال:
أ- التعريف اللغوي: الحلال هو المباح [1].
والحلال ضد الحرام.
والأولى أن يقال: الحلال هو المطلق من قيد الحظر [2].
ب- التعريف الشرعي: الحلال هو المباح الذي انحلت عنه عقد الحظر وأذن الشارع في فعله [3].

2 - حكم معرفة الحلال والحرام:
ومعرفة الحلال من الحرام فرض عين على كل مسلم مكلف ليكون على بصيرة من دينه حتى لا يقع في المحظور ويخالف أحكام الإسلام، فإن

[1] نخبة من العلماء، المعجم الوسيط، نسخة مصورة عن طبعة المجمع اللغوي بالقاهرة بدون تاريخ ج 1 ص 193.
[2] ابن الأثير: الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، دار إحياء التراث الإسلامي بيروت طبعة أولى 1383 هـ ج 1 ص 428.
[3] اخترت هذا التعريف للدكتور يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، المكتب الإسلامي بيروت الطبعة السابعة سنة 1393 هـ ص 13 وراجع في التعريف أيضاً العلامة الآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الحكام الطبعة الأولى سنة 1388 هـ ج 1 ص 113 وص125 وانظر الشيخ محمد الخضري أصول الفقه الطبعة السادسة 1389 هـ ص 47 وما بعدها، والشيخ محمد أبو زهرة، الجريمة، طبعة 1976 م ص 209.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست