responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 72
20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان، قال العلامة محمد بن إبراهيم: ((إذا أدرك بعض الأذان فالمُرَجَّح عند كثير من الأصحاب أنه يبدأ بأوله حتى يدركه، والقول الآخر أنه لا يجيب إلا ما سمع، وأنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أرجح ... )) [1].

[1] فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، مفتي المملكة العربية السعودية سابقاً، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، 2/ 134. ثم قال: ((ومن قال إنه يبدأ بأوله فإن أقام دليلاً ترجح قوله، وإلا فظاهر ((إذا سمعتم)) يتعلق بما سمع)). 2/ 134.
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست