responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 67
يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) [1] [2].
وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعاً)) [3].
وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: ((ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول،

[1] كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.
[2] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: (( ... وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ... )).
[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست