يسمع أذانه؛ لِبُعْدٍ، أو صَمَمٍ، لا تشرع له المتابعة [1].
12 - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول، وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، فلا بد من القول باللسان، ولا يلزم المجيب أن يرفع صوته، أما المؤذن فيحتاج إلى رفع الصوت للإعلام، بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر)) [2].
13 - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن؛ لأنه يفوت، والقراءة لا تفوت [3]، وبين شيخنا ابن باز رحمه الله: أن الترديد مع المؤذن أولى من الاستمرار في قراءة القرآن؛ لامتثال قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) [4]. [1] فتح الباري، لابن حجر، 2/ 91، وقال: ((قاله النووي في شرح المهذب)). [2] نيل الأوطار، للشوكاني، 1/ 550. [3] شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، 3/ 111، والمغني لابن قدامة، 2/ 88. [4] مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 357، والحديث تقدم تخريجه.