responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 27
9 - أن يكون المؤذن مسلمًا، فلو أذن الكافر لم يصح؛ لأنه من غير أهل العبادات.
10 - أن يكون المؤذن مميزًا، وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو طلب منه شيء أحضره.
11 - أن يكون عاقلاً، فلا يصح الأذان من مجنون.
12 - أن يكون ذكَرًا، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((ليس على النساء أذان ولا إقامة)) [1]. فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك [2].
13 - أن يكون عدلاً، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي

[1] رواه البيهقي 1/ 408.
[2] انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 63، والشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 61.
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست