responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 22
الفجر [1].

والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة - رضي الله عنه - التي فيها: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح)) [2]، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))،قال في الثالثة: ((لمن شاء)) [3].
وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله

[1] قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، 2/ 126: ((فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن)).
[2] النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم 633.
[3] متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم 838.
اسم الکتاب : الأذان والإقامة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست