responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ت مستو المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 252
شعرها عند المصيبة؛ والشاقة: التي تشقّ ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل.

[3/ [393]] وروينا في صحيحيهما، عن أُمّ عطيةَ رضي الله عنها قالت:
أخذَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح.

[4/ [394]] وروينا في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثْنَتانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ وَالنِّياحَةُ على المَيِّتِ".

[5/ [395]] وروينا في سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء.
وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام.

[6/ [396]] فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القومُ بكاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكَوْا، فقال: "ألا تَسْمَعُونَ إنَّ

[393] البخاري (1306)، ومسلم (936)، وأبو داود (3127)، والنسائي 7/ 148ـ149.
[394] مسلم (67)، والترمذي (1001).
[395] أبو داود (3128) وإسناده ضعيف.
[396] البخاري (1304)، ومسلم (924).
اسم الکتاب : الأذكار - ت مستو المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست