responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 258
أن ألطِّخَ بها لساني " [1].

عاشرها: سؤال التعنت [2] والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]، وقال: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58]، وفى الحديث: " أبغض الرجال إِلى الله الألد الخصِم " [3].
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدًا، بل فيها ما تشتدّ كراهيته، ومنها ما يخفّ، ومنها ما يحرم , ومنها ما يكون محلَّ أجتهاد، وعلى جملةٍ منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛ كلما جاء: " إِن المراء في القرآن كفر " [4] وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} الآية، [الأنعام: 68]، وأشباه ذلك من الآي والأحاديث ... فالسؤال في مثل ذلك منهيٌ عنه، والجواب بحسبه) [5].
* * *

[1] أخرجه الخطابي في " العزلة " ص (136)، وابن عبد البر في " الجامع " (2/ 934) رقم (1778).
[2] أي: يسأل ليُعَنِّت المسؤول ويقهره، لا ليعلم.
[3] أخرجه البخاري رقم (4523)، ومسلم رقم (2668).
[4] أخرجه الإمام أحمد (2/ 258)، وأبو داود رقم (4603)، والحاكم (2/ 223)، وابن حبان (59)، وغيرهم، وصححه الحاكم، وابن حبان، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (2/ 10).
(5) " الموافقات " (4/ 319 - 321).
اسم الکتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست