responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 256
خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: " ذروني ما تركتكم "، وقوله: " وسكت عن أشياء رحمةً بكم، لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها ".

ورابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات.
وخامسها: أن يسأل عن علة الحكم -وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال - كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة [1].
وسادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حدِّ التكلُّف والتعمُّق، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، ولما سئل الرجل: " يا صاحب الحوض! هل ترد حوضَك السباعُ؟ "، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " يا صاحبَ الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا " [2].
وسابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي [3] ولذلك

[1] وفيه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن قضاء الحائض الصومَ دون الصلاة؛ فقالت للسائلة: " أحرورية أنتِ؟ "، ثم قالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " أخرجه مسلم (1/ 265) رقم (335).
[2] انظر ص (244) حاشية رقم (1).
[3] مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، =
اسم الکتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست