responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوبة إلى الله المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 33
في الذنب مرة أخرى.
القسم الثاني:
أن تكون الذنوب بسبب حق يتعلق بآدمي.
وهي نوعان أيضًا:
النوع الأول: أن ينجبر الحق بمثله من الأموال والجراحات، وقيم المتلفات والسرقات والغصوبات ... إلخ.
فلا بد في هذا النوع من رد كل مظلمة لأهلها، ورد كل حق لمستحقه من مال ونحوه - إن كان موجودًا - أو رد مثله إن كان معدومًا أو مستهلكًا؛ لأنه محض حق فيجب أداؤه إلى صاحبه، فإن لم يوجد أهلها تصدق بها عنهم، وتمكين ذي القصاص منه على الوجه المشروع، فإن لم يفعل بردَّ المظالم إلى أهلها، واقتصر على التوبة فقط وندم وأقلع وعزم ألا يعود، فقد تصح توبته فيما بينه وبين الله، وتبقى في ذمته مظلمة الآدمي، ومطالبته على حالها، ومن لم يجد السبيل لإخراج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول، وفضله مبذول، فكم ضمن من التبعات، وبدَّل من السيئات!!
النوع الثاني: أن لا ينجبر الحق بمثله؛ بل جزاؤه من غير جنسه، كالقذف فحدُّه الجلد، والزنا - إذا ثبت - فحده

اسم الکتاب : التوبة إلى الله المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست