وأخرج أبو داود عن عمّار بن ياسر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها» حتى قال: «إلا عشرها» [1].
إن تحريك اللسان بالذكار وبتلاوة القرآن مع الغفلة لا يحقق المقصود، فتحريك اللسان لا [1] أبو داود برقم 796 وأحمد في «المسند» 4/ 321. وقال الألباني في «صفة صلاة النبي» ص11: [صحيح رواه ابن المبارك في «الزهد» وأبو داود والنسائي بسند جيد].