اسم الکتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 78
الأمر الرابع: التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها:
تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي:
1 - الكلام العمد مع الذكر؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: ((كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُواْ للهِ قَانِتِينَ} [1] فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام)) [2]؛ ولحديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - وفيه: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن)) [3]؛ ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُسَلِّمُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا [4] فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: ((إن في الصلاة شغلاً)) [5]. قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة)) [6].
2 - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره، وهو ما يعبر عنه بالقهقهة، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن [1] سورة البقرة، الآية: 238. [2] مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، برقم 539. [3] مسلم، الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً، برقم 537. [4] ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة، انظر: صحيح مسلم، برقم 540. [5] مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم 538. [6] الإجماع، ص43، برقم 66.
اسم الکتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 78