responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 360
الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة)) [1].
4 - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائماً، قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: من فريضة أو نافلة؛ تقرباً لله تعالى، قائلاً: الله أكبر، ناظراً ببصره إلى محل سجوده، رافعاً يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر)) [2]، ولقول الله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} [3]؛ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: ((صلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ)) [4]؛ ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) [5]،ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بها، ولا أصحابه - رضي الله عنهم - [6]؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: ((وإذا قام

[1] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم 493، في جامع سارة بالرياض، بتاريخ 10/ 6/1419هـ.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 793، ومسلم، برقم 397، وتقدم تخريجه.
[3] سورة البقرة، الآية: 238.
[4] البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب، برقم 1117.
[5] متفق عليه: البخاري، برقم1، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه.
[6] انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، 11/ 8.
اسم الکتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست